18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 30/03/1998
تتولى وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان، تسوية أوضاع باقي موظفي وعمال وزارة الإعلام والثقافة، وإلى أن يتم ذلك، ينقل هؤلاء الموظفون والعمال إلى وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.