26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 16/05/2004
يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية.