21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 16/05/2004
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (9/فقرة ثانية) من هذا القانون قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي وذلك بأداء المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الإتهام، ويتولى مأمور الضبط القضائي عرض الصلح على المتهم بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وتدوين ذلك في المحضر الذي يحرره. ولا يصبح الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه. ويسدد المتهم مبلغ الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده. وتنقضي الدعوة الجنائية بالسداد. وفي حالة رفض المتهم الصلح أو تأخره عن السداد في الميعاد، يستأنف السير في إجراءات المحاكمة. وتعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.