03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 29/08/1999
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، يُسدد كل طالب غير قطري يقيم بالسكن الجامعي لحساب الجامعة مبلغ (800) ثمانمائة ريال شهرياً مقابل الإقامة والمعيشة والإنتقال من وإلى الجامعة.