10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 03/10/1998
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم قرار أميري.