26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من المجلس أن يقدم تقارير عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر توجيهات عامة إلى المجلس، بشأن ما يجب على المؤسسة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.