28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/11/1996
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.