29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تنظم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.