28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 2- اقتراح الخطط العمرانية وفقاً لمتطلبات الإسكان والتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها.3- إعداد المخططات الهيكلية العامة والتفصيلية لمدن وقرى ومناطق الدولة، وتعيين حدودها. 4- تقسيم الأراضي الحكومية والخاصة والقيام بأعمال الفرز والضم. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني في الدولة وفقاً لمتطلبات التخطيط العمراني، ومتابعة تنفيذها.6- دراسة طلبات رخص المباني والتصاميم الخاصة بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.