30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة التنمية الزراعية بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وإعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها ومتابعة تنفيذها. 2- إنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها. 3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمراعي والمسطحات الخضراء. 4- وقاية النباتات والمزروعات ومكافحة الآفات الزراعية. 5- تقدير احتياجات البلديات من المعدات والأسمدة والبذور والشتلات وغيرها من مستلزمات الحدائق والمتنزهات. 6- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتدريبهم ونشر الوعي الزراعي. 7- إصدار التراخيص الزراعية. 8- القيام بأعمال الحجز الزراعي والبيطري.9- اقتراح التشريعات اللازمة لحماية الثروة الزراعية والحيوانية.