28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تتولى إدارة الثروة السمكية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية، وتنميتها وتصنيعها، وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد، والإشراف على التنفيذ. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات. 4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية. 5- منح التراخيص لسفن الصيد وللصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون. 6- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال. 7- إنشاء المزارع السمكية التجريبية وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية الحية. 8- نشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالثروة السمكية.