07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي: 1- وضع المواصفات الفنية لسيارات ومعدات وآليات الوزارات والأجهزة الحكومية.2- شراء السيارات والمعدات والآليات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وصيانتها ووضع برامج استبدالها بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- تأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.