21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من إشراف إدارة الهندسة المدنية أو إدارة هندسة المباني أو إدارة الأعتدة الميكانيكية، بحيث تتولى هذه الوزارات والأجهزة -كل في حدود اختصاصاتها وصلاحيتها- الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للإدارات المشار إليها.