31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.