03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يكون للوزير مير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها.7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير تسجيله منها.