31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تتولى وحدة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) سنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.