27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.4- الإشراف على أعمال غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب مقاطعة إسرائيل وفقاً للقانون.ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.