31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تتألف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة شئون المالية العامة.2- إدارة الجمارك.3- إدارة الشئون الاقتصادية.4- إدارة الشئون التجارية.5- إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.7- إدارة ضريبة الدخل.8- مكتب استثمارات حكومة دولة قطر.9- وحدة الحاسب الآلي.