03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة شئون المالية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة وبوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمالية العامة للدولة.2- إصدار المنشور السنوي الذي يتضمن الأسس، والتعليمات، والإرشادات الواجب اتباعها لإعداد الموازنة السنوية للدولة.3- مراجعة مشروعات الموازنات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.4- مراقبة تنفيذ الموازنة العامة إيراداً ومصروفاً، وجميع الالتزامات المالية التي ترتبط بها الدولة.5- دراسة الطلبات المتعلقة بالاعتمادات الإضافية والنقل بين أبواب وبنود الموازنة.6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات المصرفية ومتابعتها.7- تحصيل إيرادات الدولة وفقاً للقانون.8- إعداد مشروعات اللوائح المالية للموازنة والحسابات وإصدار المنشورات المتعلقة بتفسيرها وكيفية تطبيقها.9- معالجة جميع المسائل المالية للدولة ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر بشأنها.10- تدبير التمويل الداخلي والخارجي اللازم للخطط الإنمائية للدولة، وخدمة ومتابعة القروض الدائنة والمدينة.11- مسك جميع حسابات الدولة وتدقيقها.12- إعداد الحساب الختامي للدولة.13- إعداد تقارير دورية بشأن الوضع المالي للدولة.14- إعداد الدراسات والبحوث المالية اللازمة لرسم وتطوير السياسية المالية العامة للدولة.