03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة الجمارك بجميع الأمور المتعلقة بالشئون الجمركية وبوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة الجمركية.2- مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد، بطريق البر أو البحر أو الجو، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة.3- معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعريفة النافذة، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.4- مراقبة البضائع المصدرة، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع.5- مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية.6- إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً.7- الإشراف على المناطق الحرة، والمستودعات، والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة.8- إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام.9- إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعريفة الجمركية.10- إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم.11- اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي.12- إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي، وفقاً لدليل التسويات.13- اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها.14- متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها، وتلك التي مضت مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون.