10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة الشئون الاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وبوجه خاص ما يلي: 1- تجميع وتحليل الإحصاءات اللازمة لدراسة وسائل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء.2- بحث الوسائل التنفيذية الكفيلة بتحقيق السياسات الاقتصادية، وتوجهاتها المستقبلية، وفقاً لأهداف الخطط الإنمائية للدولة.3- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية، وخاصة ترشيد الواردات وتنويع الصادرات، وتوزيعها الجغرافي على المستويين الدولي والإقليمي، والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.4- اقتراح تنفيذ قرارات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر، والإشراف على المعارض المحلية.5- متابعة أعمال المنظمات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية. وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها.6- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية الدولية المبرمة بين دولة قطر وغيرها ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عن هذه الاتفاقيات وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة.7- العمل على إجراء دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وتقويمها.8- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية.9- تقييم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والقوانين الاقتصادية، واقتراح سبل تذليل معوقاتها.