31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية.2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.7- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.