04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يختص مكتب استثمارات حكومة دولة قطر بتنفيذ القرارات الخاصة باستثمار احتياطي الدولة.