03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو تعديلها.