03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها، وتحديد اختصاصاتها أو تعديلها.