21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 12/07/1977
يخوّل وزير المالية والبترول اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.