01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يسري هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ:أولا: بالنسبة للشركات القائمة حاليا، من تاريخ العمل بهذا القانون.ثانيا: بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون من تاريخ صدور المرسوم بتأسيسها.