10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى " لجنة دعم الاقتصاد الوطني " تمثل فيها إدارة الشؤون المالية ومراقبة الشركات والغرفة التجارية، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من نائب الحاكم ووزير المالية، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:أ- الموافقة على اعتبار مشروم ما لازماً لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته.ب- تعيين أنواع النشاط التي تتمتع بالإعفاء الضريبي.جـ- رفع التوصية بالإعفاء من أداء الضريبة، بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إلى نائب الحاكم لاستصدار قراره بشأنها.