01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
1- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون إلى اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة منه، وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من نائب الحاكم ووزير المالية.2- وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه إليها، فإذا مضت هذه المادة دون إبداء الرأي اعتبرت اللجنة موافقة على الطلب. ووجب رفعه فورا إلى نائب الحاكم لإصدار قراره النهائي فيه.