10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/01/1970
تختص إدارة شؤون البترول بالمهام الرئيسية التالية:1- متابعة جميع أعمال شركات البترول العاملة في قطر، وإجراء المباحثات اللازمة معها فيما يتعلق بعقود امتيازها، وإعداد التقارير اللازمة عن مراحل هذه المباحثات ونتائجها.2- إعداد الدراسات والبيانات التي تطلبها منظمة البلاد المصدرة للبترول، وإبداء الرأي في البحوث والاقتراحات التي تعدها المنظمة.3- تتبع التطورات والاتجاهات المتصلة بصناعة البترول، وإعداد البحوث اللازمة لبيان أثر هذه التطورات والاتجاهات على صناعة البترول في قطر.4- دراسة خير الوسائل الكفيلة بالنهوض بصناعة البترول في قطر، واستغلال الزيت والغاز والمشتقات البترولية في الصناعات البتروكيمائية.5- الإشراف على الصناعات المذكورة، وإعداد التقارير اللازمة عن تطور هذه الصناعات وعن كل ما يتصل بها.