10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 10/01/1970
يتولى وكيل إدارة شؤون البترول تصريف شؤون الإدارة وتوزيع العمل بين أقسامها كل قسم حسب اختصاصه.