07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 10/01/1970
يعرض وكيل الإدارة المسائل الهامة المتعلقة بمهام إدارة شؤون البترول على وزير المالية وذلك لتلقي التعليمات اللازمة بشأنها وتولي تنفيذها وعرض نتائج التنفيذ.