10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 10/01/1970
يتولى مستشار الحكومة بوصفه مختصاً بإبداء الرأي في المسائل السياسية والقانونية والبترولية ذات الأهمية الخاصة، بحث ما يعرضه عليه وكيل إدارة شؤون البترول من دراسات وتقارير ومقترحات بشأن ما يدخل من هذه المسائل في اختصاص الإدارة. وبعد رفع نتيجة البحث إلى نائب الحاكم، يقوم، بمعاونة وكيل الإدارة، بالاتصالات والمفاوضات اللازمة مع شركات البترول العاملة في قطر.كما يتولى بذات الوصف وبوصفه رئيسا لوفود الحكومة لدى منظمة البلاد المصدرة للبترول دراسة ما يعرضه عليه وكيل إدارة شؤون البترول من البحوث والتقارير والمقترحات التي تعدها المنظمة أو الإدارة بشأن أي مسألة من المسائل التي يجري بصددها اتصال بالمنظمة. بعد رفع نتيجة الدراسة إلى نائب الحاكم، يقوم بإبلاغ المنظمة ما يستقر عليه رأي حكومة قطر بالنسبة للمسائل المذكورة.