24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:أ - الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة.ب - الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة.ج - الموظف: موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه.د - اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.هـ - السلطة المختصة: الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي.و- النباتات: النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً.ز - المنتجات النباتية: المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.ح - الارسالية النباتية: ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية.ط - آفة: كل كائن قد يسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتية.ي- صاحب الشأن: المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أو خاصة.ك - المحجر: كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية.ل - العابرة / الترانزيت: أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى.م - المواصلات: أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:أ - الوزارة: وزارة الصناعة والزراعة.ب - الوزير: وزير الصناعة والزراعة.ج - الموظف: موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه.د - اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.هـ - السلطة المختصة: الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي.و- النباتات: النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً.ز - المنتجات النباتية: المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.ح - الارسالية النباتية: ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية.ط - آفة كل كائن قد يسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتية.ي- صاحب الشأن: المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أو خاصة.ك - المحجر: كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية.ل - العابرة / الترانزيت: أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى.م - المواصلات: أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:أ - الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة.ب - الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة.ج - الموظف: موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه.د - اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.هـ - السلطة المختصة: الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي.و- النباتات: النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً.ز - المنتجات النباتية: المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.ح - الارسالية النباتية: ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية.ط - آفة: كل كائن قد يسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتية.ي- صاحب الشأن: المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أو خاصة.ك - المحجر: كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية.ل - العابرة / الترانزيت: أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى.م - المواصلات: أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:أ - الوزارة: وزارة الصناعة والزراعة.ب - الوزير: وزير الصناعة والزراعة.ج - الموظف: موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه.د - اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.هـ - السلطة المختصة: الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي.و- النباتات: النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً.ز - المنتجات النباتية: المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.ح - الارسالية النباتية: ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية.ط - آفة كل كائن قد يسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتية.ي- صاحب الشأن: المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أو خاصة.ك - المحجر: كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية.ل - العابرة / الترانزيت: أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى.م - المواصلات: أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً.