08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 تشكل في وزارة الشئون البلدية والزراعة لجنة تسمى «لجنة الحجر الزراعي» تتولى الإشراف على تنفيذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير. وتعرض على هذه اللجنة جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، لإبداء توصياتها بشأنها، قبل إصدارها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996تشكل في وزارة الصناعة والزراعة لجنة تسمى «لجنة الحجر الزراعي» تتولى الإشراف على تنفيذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير. وتعرض على هذه اللجنة جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، لإبداء توصياتها بشأنها، قبل إصدارها.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
تشكل في وزارة الشئون البلدية والزراعة لجنة تسمى «لجنة الحجر الزراعي» تتولى الإشراف على تنفيذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير. وتعرض على هذه اللجنة جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، لإبداء توصياتها بشأنها، قبل إصدارها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
تشكل في وزارة الصناعة والزراعة لجنة تسمى «لجنة الحجر الزراعي» تتولى الإشراف على تنفيذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير. وتعرض على هذه اللجنة جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، لإبداء توصياتها بشأنها، قبل إصدارها.