24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز لسلطة الجمارك المختصة الإفراج عن أي إرسالية نباتية إلا بناء على تصريح من السلطة المختصة بالحجر الزراعي.