24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة بدولة قطر. ويجوز للوزير بناء على طلب صاحب الشأن، أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة بدولة قطر. ويجوز للوزير بناء على طلب صاحب الشأن، أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة، بالطرق التي تقرها وزارة الصناعة والزراعة وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة بدولة قطر. ويجوز للوزير بناء على طلب صاحب الشأن، أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة بدولة قطر. ويجوز للوزير بناء على طلب صاحب الشأن، أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة، بالطرق التي تقرها وزارة الصناعة والزراعة وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.