12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/08/1969
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:1- إعداد قوائم جرد للبضائع المراد بيعها وتصنيفها في تلك القوائم إلى مجموعات متجانسة مع بيان وزن كل مجموعة أو عددها أو مقاسها.2- تقدير ثمن تلك البضائع ويعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً للبيع.