12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 19/08/1969
يبدأ المزاد في اليوم المحدد للبيع بالمناداة على الثمن الأساسي. وتقرر اللجنة إرساء البيع على صاحب أكبر عرض، فإذا تساوت العروض فضل صاحب العرض الأول.