12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 19/08/1969
مقابل أداء الثمن كاملا، تسلم الأشياء المبيعة للراسي عليه المزاد فوراً أو في اليوم التالي لرسو المزاد ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد الميعاد من أول يوم تال لها، ويكون التسليم بموجب إيصال يرفق بمحضر البيع.