07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 19/08/1969
تحرر اللجنة محضراً يتضمن بيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع الأساسي وما طرأ عليه من تخفيض والثمن الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه المزاد وما يفيد أداء الثمن، وتوقيع أصحاب العروض الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة.ويذيل المحضر بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة والراسي عليه المزاد.