24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات موجودة بدولة قطر، إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة، وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد محاصيلها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات موجودة بدولة قطر، إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها، بالطرق التي تقرها وزارة الصناعة والزراعة، وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد محاصيلها.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات موجودة بدولة قطر، إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها، بالطرق التي تقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة، وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد محاصيلها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات موجودة بدولة قطر، إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها، بالطرق التي تقرها وزارة الصناعة والزراعة، وبمعرفتها، وتحت مسئولية صاحب الشأن وعلى نفقته.ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات، إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد محاصيلها.