05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
أ- تشكل لجنة دعم الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 على الوجه الآتي:-1- السيد/أحمد محمد السويدي رئيس غرفة تجارة قطر 2- السيد/حسني أبو خليل مدير إدارة الشئون المالية والاقتصادية 3- السيد/إسماعيل صدقي مراقب الشركات ب- يقوم بسكرتارية اللجنة موظف من إدارة الشئون المالية والاقتصادية.جـ- يكون مقر اللجنة في إدارة الشئون المالية والاقتصادية. وتنعقد كلما دعت الحاجة لذلك. وتصدر توصياتها بأغلبية الآراء.