05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون المشار إليه إلى رئيس اللجنة مصحوبة بصور رسمية من المستندات الآتية:-1- مرسوم تأسيس الشركة المساهمة الوطنية.2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والتعديلات التي طرأت عليهما.3- بيان تفصيلي لأوجه نشاط الشركة وبرامج تنفيذها.4- الميزانية الافتتاحية شاملة أصول وخصوم الشركة عند تأسيسها بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966.5- آخر ميزانية شاملة أصول وخصوم الشركة، بالنسبة للشركات القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه.