05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
يعد بإدارة الشؤون المالية والاقتصادية سجل لقيد الطلبات التي تقدم للجنة، يثبت فيه تاريخ تقديم طلب الإعفاء ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول. وذلك إلى أن يصدر قرار نائب الحاكم ووزير المالية بالفصل فيه، فيدرج بدوره في هذا السجل.