30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
1- ينشأ بمقر اللجنة ملف خاص لكل شركة تطلب الإعفاء، ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه بالمادة السابقة. ويودع بهذا الملف طلب الإعفاء والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة. والنسخة الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولاً بأول بحسب تواريخ ورودها.2- لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة اللجنة.