10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب الحاكم ووزير المالية، مسببة ومشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.