05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 24/03/1966
ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب الحاكم ووزير المالية، مسببة ومشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.