18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 24/03/2002
إدارة الرقابة على القطاع الحكومي:مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (3) والبند (8) من المادة (13) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تختص بما يلي:1- القيام بأعمال التدقيق والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، أو التي لها موازنات ملحقة بالموازنة العامة.2- مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية، ويشمل ذلك فحص نتائج تنفيذ الموازنة من إيرادات ومصروفات وعناصر المركز المالي من موجودات ومطلوبات وحسابات نظامية وإعداد التقرير اللازم بنتائج المراجعة.3- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين والعمال فيما يتعلق بالتعيينات والنرقيات والعلاوات والبدلات ونفقات السفر والانتقال والمكافآت والإجازات وأية مزايا أخرى تمنح للموظفين والعمال وذلك للتثبت من سلامتها ومطابقتها للقوانين واللوائح وسائر الأحكام المنظمة لها والتحقق من صحة تنفيذها.4- اقتراح مشروع الخطة السنوية لأعمال المراجعة التي ستنفذها الإدارة في السنة القادمة، وكذلك أية تعديلات على هذه الخطة أثناء السنة.5- إعداد وتطوير وتحديث برامج المراجعة الخاصة بوحدات القطاع الحكومي، وإعداد أوامر التكليف للمهمات المدرجة في الخطة السنوية، واقتراح الإجراءات والوسائل اللازمة لتطوير العمل في الإدارة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالديوان.6- فحص نظم الرقابة الداخلية في وحدات القطاع الحكومي والتحقق من كفايتها وكشف ما يترتب على أي نقص في هذه النظم من اختلاسات أو إهمال أو مخالفات مالية، واقتراح الوسائل والأساليب المناسبة لتصحيحها وزيادة فاعليتها.7- دراسة وفحص مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية لوحدات القطاع الحكومي وإبداء الرأي في مدى ملاءمتها وتمشيها مع السياسة المالية العامة للدولة، وكذلك مراجعة استخدامات الحاسوب وفحص البرامج المستعملة للتحقق من كفاءة الاستخدام وكفاية نظم الرقابة الداخلية عليها.8- مناقشة الملاحظات الواردة في مشروعات التقارير مع المسؤولين المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة.9- إعداد التقارير الدورية والختامية بنتائج الفحص والمراجعة للجهات الخاضعة للرقابة وإبلاغها للجهات المختصة.10- متابعة تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة، والتحقق من تنفيذ توصيات الديوان وتسوية الملاحظات في تلك التقارير.11- دراسة ردود الجهات الخاضعة للرقابة على تقارير الديوان، وإعداد المذكرات والردود الخاصة بأي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالديوان فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.12- الاشتراك في إعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بأنشطة وملاحظات الإدارة ونتائج أعمالها.13- أية مهام وواجبات أخرى تكلف بها الإدارة من قبل الإدارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصاتها.