18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 24/03/2002
إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي: مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تختص بما يلي:1- القيام بأعمال المراجعة والتفتيش على الحسابات الدورية والختامية وإبداء الرأي بشأنها، بالنسبة للجهات الآتية:أ- الهيئات والمؤسسات العامة.ب- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة في رأسمالها لا تقل عن 51% أو تضمن لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد أو أكثر من موارد الثروة الطبيعية.جـ- أية جهة أخرى تتبع نظم المحاسبة التجارية ويصدر بها تكليف خاص من الأمير أو قرار من مجلس الوزراء، أو إذا نص على ذلك في قانون آخر.2- اقتراح مشروع الخطة السنوية لأعمال المراجعة التي ستنفذها الإدارة في السنة القادمة، وكذلك أية تعديلات على هذه الخطة أثناء السنة.3- إعداد وتطوير وتحديث برامج المراجعة الخاصة بوحدات القطاع الاقتصادي، وإعداد أوامر التكليف للمهمات المدرجة في الخطة السنوية، واقتراح الإجراءات والوسائل اللازمة لتطوير العمل في الإدارة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالديوان.4- فحص نظم الرقابة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي والتحقق من كفايتها وكشف ما يترتب على أي نقص في هذه النظم من اختلاسات أو إهمال أو مخالفات مالية، واقتراح الوسائل والأساليب المناسبة لتصحيحها وزيادة فاعليتها.5- دراسة وفحص مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية لوحدات القطاع الاقتصادي وإبداء الرأي في مدى ملاءمتها وتمشيها مع السياسة المالية العامة للدولة، وكذلك مراجعة استخدامات الحاسوب وفحص البرامج المستعملة للتحقق من كفاءة الاستخدام وكفاية نظم المراقبة الداخلية عليها.6- دراسة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين بشان نتائج أعمال الجهات الخاضعة للرقابة وإبداء الرأي بشأنها.7- مناقشة الملاحظات الواردة في مشروعات التقارير مع المسؤولين المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة.8- إعداد التقارير الدورية والختامية بنتائج الفحص والمراجعة للجهات الخاضعة للرقابة وإبلاغها للجهات المختصة.9- متابعة تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة، والتحقق من تنفيذ توصيات الديوان وتسوية الملاحظات في تلك التقارير.10- دراسة ردود الجهات الخاضعة للرقابة على تقارير الديوان، وإعداد المذكرات والردود الخاصة بأي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالديوان فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.11- الاشتراك في إعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بأنشطة وملاحظات الإدارة ونتائج أعمالها.12- أية مهام وواجبات أخرى تكلف بها الإدارة من قبل الإدارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصاتها.